الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
77
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
اخرى معينة للآخر و انت خبير بانه لا يكاد يصح هذا الا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة الاخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى و انى لهم باثبات ذلك و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب على الباقلانى و ذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها الا بالاخرى الدالة على اجزاء المامور به و شرائطه هو تمام الاجزاء و الشرائط او هما فى الجملة فلا تغفل و منها